(٢) في د فذا. (٣) في د بالجزي. (٤) وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحاق ذكر ذلك النوويّ في المجموع ٧/ ٣٩٧. (٥) في د، س محذور. (٦) في د، س الاستمتاع. (٧) سقطت الواو من جـ، ط. (٨) سقطت كلمة فعل من د، وهي في س كفعل. (٩) وهو مذهب المالكية قال المواق: في التاج والإكليل ٣/ ١٦٦: قال مالك: إن أراد المحرم النظر للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج قابل والهدي فإن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه الهدي. أ. هـ. وبهذا النقل يتبين أن المذهبين يتفقان في حكم من أمنى ولم يكرر النظر أما من كرره فأمنى فعند المالكية يفسد حجه ويقضيه من قابل ويهدي، وعند الحنابلة حجه صحيح وعليه الفدية.