للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل

بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصًا فسدا

يعني: إن أمنى (١) المحرم باللمس لشهوة أو القبلة أو الوطء دون الفرج [فعليه بدنة كفارة لذلك المحظور؛ لأنه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج] (٢).

وإن لم ينزل فعليه شاة، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها ملامسة لا تفسد الحج عريّة عن الإنزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة، وسواء أمذى بذلك أو لم يمذ (٣).

وقوله: إذ حجه بذاك نصًا فسدا هو رواية اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمَّد ومالك (٤) وإسحاق؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام.

وعنه: لا يفسد النسك بذلك، وهو قول الشافعي (٥) وأصحاب الرأي (٦) وهو الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنه (٧) استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد النسك، كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على المنصوص عليه،


(١) في د أي أمنى وفي س إن أمني وسقطت من النسختين كلمة يعني.
(٢) ما بين القوسين سقط من د ولم يوجد منه في س إلا فعليه بدنه.
(٣) هؤلاء الأئمة إنما وافقوا المذهب فيما إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فيجب عليه دم عند الحنفية والشافعية والمالكية وهو شاة فوجوب البدنة من مفردات المذهب. انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥ والمدونة ٢/ ١٨٦ والأم ٢/ ١٨٤ وبداية ابن رشد ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.
(٤) انظر المدونة ٢/ ١٨٦ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٦.
(٥) انظر المجموع ٧/ ٢٨٣.
(٦) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٩٥.
(٧) في حـ، ط لأنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>