(٢) وهو قول في مذهب الشافعية ذكره في مغني المحتاج ١/ ٤٩٢ وذكر أنه نص الشافعي في الأم وأنه أقوى الأقوال عند الأصحاب وإن كان يخالف ما نص عليه النوويّ في المنهاج من وقوعه عن الحامل إذا نويا عنهما جميعًا. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يقع عنهما إذا نويا وقوعه عنهما جميعًا لأنه وجد الطواف عنهما مع نيتهما فوقع عن كل منهما وقال الموفق: هذا قول حسن. انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦. (٣) سقطت الواو من ط. (٤) في النجديات، هـ ط لا يكره الطواف أسبوعين. (٥) في ط ركع أسبوعًا ركعتين. (٦) وعدم كراهته هو مذهب الشافعية قال في المجموع ٧/ ٦٢: إذا طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، لكن ترك الأفضل صرح به جماعة من أصحابنا منهم الصيمري والشيخ أبو نصر البندنيجي وصاحب العدة والبيان وغيرهم، قال أصحابنا: ولا يكره ذلك. ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة. (٧) في النجديات، ط تأخيره. (٨) سقطت من النجديات، ط. (٩) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١٤.