للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما (١) بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله لا يوجب كراهه (٢)، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق.

والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى (٣)، وأخرت أم سلمة ركعتي (٤) الطواف حين (٥) طافت راكبة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).

والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله -عليه السلام- وخروجًا من الخلاف.

وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي

أي: لا تسن الخطبة للإمام في سابع ذي الحجة (٧) بل يوم عرفة بنمرة ويوم النحر وثاني أيام التشريق بمنى لفعله - صلى الله عليه وسلم - مع (٨) قوله: "خذوا عني مناسككم" (٩).


(١) كذا في جميع النسخ والذي في الشرح الكبير ٣/ ٤٠٢ فيصليها وهو الصواب.
(٢) في ط كراهته.
(٣) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٣٠٨ وإسناده على شرط البخاري ومسلمٌ قاله في المجموع ٧/ ٥٧ وطُوَى: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. النهاية ٣/ ١٤٧.
(٤) في ب الركعتي.
(٥) في د، س حيث.
(٦) أخرجه البخاريُّ ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٧) استدل من قال بسنيتها بما رواه النسائيُّ عن جابر في صفة حجة أبي بكر الصدِّيق -رضي الله عنه- وفيها: فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، الحديث، وقد أعله النسائيُّ بعبد الله بن خثيم فإنه ليس بالقوي وقال فيه علي بن المديني: منكر الحديث .. سنن النسائيُّ ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٨) في النجديات وط من.
(٩) رواه مسلم برقم ١٢٩٧ وأبو داود برقم ١٩٧٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٧٠ من حديث جابر -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>