للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقت الوقوف عندنا (١) فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا

يعني: يدخل وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفة.

وقال مالك والشافعيُّ وغيرهما: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة (٢) واختاره أبو حفص العكبري (٣)، وحكاه بعضهم إجماعًا لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (٤)، ولأنه من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف (٥): كما بعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا له كما بعد العشاء، وإنمَّا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف (٦).

من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب

وعنه بل إحرامه لا يبطل (٧) ... من حجه بل يلزم التحلل (٨)

يعني: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو غيره فاته الحج بلا نزال وانقلب إحرامه -إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل- عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، قال الزركشي: المذهب المنصوص


(١) في جـ عنده.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٢ ومغني المحتاج ١/ ٤٩٨.
(٣) في ط، ب، جـ العبكري.
(٤) في حديث عروة بن مضرس الطائي رواه أحمد ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ وأبو داود برقم ١٩٥٠ والترمذيُّ برقم ٨٩١ والنسائيُّ ٥/ ٢٦٣ وابن ماجة برقم ٣٠١٦ وصححه الترمذيُّ قال فيه ابن حجر: وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٦.
(٥) في أ، ج، ط لوقوف.
(٦) سقط من ج، ط (في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف).
(٧) في أ، جـ ط يلزم.
(٨) في هـ التحليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>