(٢) في جميع النسخ فقط والتصحيح من المغني ٣/ ٥٥٠ والشرح الكبير ٣/ ٥٠٨. (٣) هذا مذهب الشافعية وقول أبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن فإنهم قالوا: يتحلل بطواف وسعي وحلق، واستدلوا بما رواه الشافعي في مسنده، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلًا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، واستدل في بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠، بأنّه قد روي عن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فيمن فاته الحج أنه يحل بعمل العمرة فأضافوا العمل إلى العمرة والشيء لا يضاف إلى نفسه. (٤) في ب، ط أن وفي د يعقل. (٥) في جـ من. (٦) الشرح الكبير ٣/ ٥٠٩. (٧) في جـ ها. (٨) في أ، جـ بالصوم.