للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان، انتهى، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (١).

وعنه: لا يقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعى وحلق (٢) ولم يكن عمرة، وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة وهو ظاهر المقنع (٣) قال الشارح: يحتمل أن من قال: يجعل إحرامه عمره أراد أنه (٤) يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين (٥) القولين. خلاف، انتهى (٦)، قلت: ويؤيده ما قالوه من أنها لا تجزئ عن عمرة الإِسلام كمنذوره.

إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار

يصوم عشرًا فبها (٧) التحلل ... فالصوم (٨) عن فقد الهدايا بدل


(١) وهذه الرواية قال بها أبو يوسف من الحنفية ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠ وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ١٠/ ٤٣١: ثم ما أتى به لا ينقلب عمرة وقيل ينقلب عمرة ويجزئ عن عمرة الإِسلام، وقال ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٠١ في بيان مذهب مالك فيمن فاته الوقوف: ومن لم يدرك شيئًا من ذلك فقد فاته الحج وليس عليه عمل ما بقي من المناسك وهو عند مالك بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فأتم حجه وأجزأه ولا شيء عليه، وإن شاء تحلل بعمرة ثم قضى قابلًا وأهدى والاختيار أن يتحلل.
(٢) في جميع النسخ فقط والتصحيح من المغني ٣/ ٥٥٠ والشرح الكبير ٣/ ٥٠٨.
(٣) هذا مذهب الشافعية وقول أبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن فإنهم قالوا: يتحلل بطواف وسعي وحلق، واستدلوا بما رواه الشافعي في مسنده، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلًا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، واستدل في بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٠، بأنّه قد روي عن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فيمن فاته الحج أنه يحل بعمل العمرة فأضافوا العمل إلى العمرة والشيء لا يضاف إلى نفسه.
(٤) في ب، ط أن وفي د يعقل.
(٥) في جـ من.
(٦) الشرح الكبير ٣/ ٥٠٩.
(٧) في جـ ها.
(٨) في أ، جـ بالصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>