(٢) الترمذيُّ برقم ١٢٨٤ والدراقطني ٢/ ٦٦. (٣) رواه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٢٦٦ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن فروخ عن أبيه. (٤) سقط من النجديات، هـ محرم ومن ط فحرم. (٥) الصحيح أنه يجوز التفريق بين من ذكر بعد البلوغ ودليل ذلك ما رواه الدارقطني ٣/ ٦١ والحاكم ٢/ ٥٥ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ وتحيض الجارية، وفي إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف، ويعضده حديث سلمة بن الأكوع حين سبى المسلمون قومًا من فزارة، وكان سلمة -رضي الله عنه- هو الذي ردهم عن الجبل وفيهم امرأة معها ابنة لها من أجمل العرب فنفله أبو بكر -وكان أمير السرية- ابنتها ثم استوهبها منه - صلى الله عليه وسلم - ففادى بها أسرى المسلمين الذين كانوا بمكة. رواه مسلم برقم ١٧٥٥. (٦) انظر تكملة المجموع ٢٠/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٧. (٧) في النجديات، ط أبقي. (٨) الترمذيُّ برقم ٣٠٨٥ وقال: حديثٌ حسنٌ، وأحمدُ في المسند. انظر الفتح الرباني ١٤/ ١٠٧ وإسناده منقطع فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه كما قاله الترمذيُّ.