للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ليس في الكفركتاب لهم ... كلا ولا شبهة (١) عرب عجم

كعابد الأوثان لا يرقوا ... لقتلهم والقلب لا يرق

يعني: من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لا يجوز استرقاقهم (٢) عربًا كانوا أو عجمًا (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم (٤) دون العرب (٥).

ولنا: أنه كافر لا يقر بالجزية فلم يجز استرقاقه كالمرتد، وعلى هذا فيخير فيهم الإمام بين القتل والمنّ والفداء.

وأما أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن تدين بدينهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس فيخير الإمام فيهم بين الرق والقتل والمن (٦) والفداء فيفعل وجوبًا ما هو أصلح وأنفع للمسليمن.

وما ذكره من أن من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب لا يرق، هو رواية، والصحيح من المذهب أنه يجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية أيضًا وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا (٧) عبدة الأوثان وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان (٨).


(١) في أتنبهه.
(٢) في ط استرقافهم.
(٣) هو وجه في المذهب الشافعي حكاه النوويّ في المنهاج ٤/ ٢٨٨: (وقيل: لا يسترق وثني وكذا عربي في قول) واستدل لذلك الشربيني في شرحه بأن الوثني لا يجوز تقريره بالجزية، ورده: (بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي).
(٤) في النجديات، ط يجوز في العرب دون لعجم.
(٥) انظر مختصر الطحاوي ٣٨٣ - ٢٨٤ وبدائع الصنائع ٧/ ١١٩ وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٩، ١٩٨.
(٦) سقط من النجديات، هـ ط (والمن والفداء).
(٧) في النجديات، بسبايا.
(٨) وقد استرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا هوازن ثم أمر بإطلاقهم بعد أن أسلموا وطلبوا منه ذلك، واسترق - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه سبايا بني المصطلق ثم منّوا عليهم بسبب جويرية، واسترق علي -رضي الله عنه- بني ناجية وهم من العرب. انظر صحيح البخاري ٥/ ١٢٣، ٨/ ٢٤ والفتح الرباني ١٤/ ٩٦، ١٠٩ - ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>