(٢) في ط استرقافهم. (٣) هو وجه في المذهب الشافعي حكاه النوويّ في المنهاج ٤/ ٢٨٨: (وقيل: لا يسترق وثني وكذا عربي في قول) واستدل لذلك الشربيني في شرحه بأن الوثني لا يجوز تقريره بالجزية، ورده: (بأن من جاز أن يمن عليه ويفادى جاز أن يسترق كالكتابي). (٤) في النجديات، ط يجوز في العرب دون لعجم. (٥) انظر مختصر الطحاوي ٣٨٣ - ٢٨٤ وبدائع الصنائع ٧/ ١١٩ وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٣٩، ١٩٨. (٦) سقط من النجديات، هـ ط (والمن والفداء). (٧) في النجديات، بسبايا. (٨) وقد استرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا هوازن ثم أمر بإطلاقهم بعد أن أسلموا وطلبوا منه ذلك، واسترق - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه سبايا بني المصطلق ثم منّوا عليهم بسبب جويرية، واسترق علي -رضي الله عنه- بني ناجية وهم من العرب. انظر صحيح البخاري ٥/ ١٢٣، ٨/ ٢٤ والفتح الرباني ١٤/ ٩٦، ١٠٩ - ١١٠.