للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممّن هي في يده يكون أجرة لها في كل عام (١)، وتقر في أيدي أربابها يتوارثونها ما داموا يؤدون خراجها مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها، قال في الشرح (٢): ولم نعلم أن شيئًا مما (٣) فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء.

فروى أبو عبيد (٤) في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية (٥) فأراد (٦) قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون (٧) ويصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإِسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع (٨) أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ (٩).

وروى أيضًا قال: قال الماجشون: قال بلال: لعمر بن الخطّاب في


(١) وهذا مذهب الحنفية قال في الهداية ٥/ ٤٦٩ - ٤٧١: وإذا فتح الإمام بلدًا عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمه بين الغانمين كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج كذلك فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم يحمد من خالفه.
(٢) الشرح الكبير ١٠/ ٥٣٨.
(٣) في النجديات ممّن.
(٤) في ط عبيدة.
(٥) الجابية: مركز على مسافة يوم جنوب غرب دمشق وفيها كانت إمارة الغساسنة قبل الإِسلام.
(٦) في النجديات، ط وأراد.
(٧) في أ، جـ، طا يبدون.
(٨) في د لبيع وفي س ليسع.
(٩) الأموال ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>