(٢) الأموال ٥٨ وقال في القاموس ٣/ ١٦٧ ما بقي منهم عين تطرف أي ماتوا وقتلوا. (٣) مسند الإمام أحمد ١/ ١٦٦، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وراو آخر لم يسم، ومعنى الأثر في لسان العرب لابن منظور حتى يغزو منها أولاد الأولاد، وذكر أن حبل الحبلة لفظ عام يطلق على الإنسان وعلى الدواب، وقد نهى الشرع عن بيع حبل الحبلة وهو بيع ولد الجنين أو البيع إلى أن يلد الجنين لما فيه من الغرر فهو بيع شيء لم يخلق بعد أو لأنّ الأجل فيه مجهول. انظر مادة حبل في لسان العرب ١١/ ١٤٠. (٤) الذي في الكافي لابن عبد البر: وبداية المجتهد ١/ ٤٠١ أن مذهب مالك أن الأرض المفتوحة عنوة لا تقسم بل توقف قال ابن عبد البر: أرض العنوة موقوفة لمنافع المسلمين يجري خراجها وغلتها مجرى الفيء وقال ابن رشد: واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة، فقال مالك: لا تقسم الأرض وتكون وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين .. إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. (٥) سقطت من أ، ح، ط. (٦) رواه أحمد ٤/ ٢٧، ٣٥ وأبو داود برقم ٣٠١٣ وسكت عليه أبو داود والمنذري. انظر نيل الأوطار ٨/ ١٥ - ١٦. (٧) في النجديات، ط كان. (٨) في د، س أبو عبيد في ط أبو عبيدة.