(٢) التنقيح ١١٨ والمنتهى ٢/ ١١٨ - ١١٩ والإنصاف ٤/ ١٩١ والإقناع ٣/ ٩٥. (٣) في نظ (كنيسة مذهب من يمتنع). (٤) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (٥) كرت في د وفي س رم. (٦) انظر بدائع الصنائع ٧/ ١١٤ ومغني المحتاج ٤/ ٢٥٤. (٧) لا ينبغي أن يفهم من هذا جوازه لهم بل هو من جملة المعاصي التي لا تنكر عليهم كشرب الخمر فلا ينبغي لولي الأمر أن يأذن لهم فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع، وإنما يخلي بينهم وبين بنائها ولا ينكر عليهم. انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٥٤. (٨) في د، س الجزية. (٩) كذا في جميع النسخ والصواب عبد الرحمن بن غنم كما ذكر ذلك في المغني ١٠/ ٦٠٦ والبيهقيُّ ٩/ ٢٠٢. (١٠) ذكره في المغني ١٠/ ٦٠٦ - ٦٠٧ وعزاه إلى الخلال وساقه بتمامه وأخرجه البيهقيُّ ٩/ ٢٠٢. (١١) رواه ابن عديّ في الكامل وفي سنده سعيد بن سنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وقال ابن القطان: وفيه من الضعفاء غير سعيد محمَّد بن جامع وسعيد بن عبد الجبار. انظر نصب الراية ٣/ ٤٥٤.