(٢) في جـ كالخرقي. (٣) فيقبل قوله مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنه باعه بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب أنه لا يستحق ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لأنّ الأيمان كلها على البت إلا ما كان على النفي في فعل الغير. وعن الإمام أحمد رواية أنه يحلف على أنه ما يعلم به عيبًا حال البيع فتكون يمينه على نفي العلم. انظر الشرح الكبير ٤/ ٩٨ ومواهب الجليل ٤/ ٤٦٢. (٤) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم قال رحمه الله: (إذا ادعى العيب فالقول قول من يدلّ الحال على صدقه وإذا احتمل صدقهما فقولان، أظهرهما: أن القول قول البائع لأنّ المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه والبائع ينكره). ويستدل له بما رواه مالك في الموطأ ٤/ ١٨٥: أن عبد الله بن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم على البراءة فقال المبتاع -المشتري- بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتد العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.=