للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (١) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه.

من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه

فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن

يعني: من باع عبدًا مستحق (٢) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (٣): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (٥) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (٦).

ولنا: أنه (٧) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (٨) فيه فلم يوجب


= وهذا إذا لم يكن للمشتري بينة تثبت وجود العيب وأنه كان عند البائع ومتى وجدت عنده فإنه يؤخذ بها ويكون له الخيار. انظر فتح القدير ٥/ ١٦٨ - ١٦٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٧١٤ والأم ٣/ ٦٣.
(١) سقط من هـ.
(٢) في النجديات، ط استحق.
(٣) سقط من أ، حـ ط.
(٤) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية قال في الهداية: ومن اشترى عبدًا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقًا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب حدّ في يد البائع. انظر الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٩٢، ونسبه في المهذب إلى أبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المهذب مع المجموع ١٢/ ٣٨٩.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) انظر فتح القدير ٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣.
(٧) في ط إن.
(٨) في النجديات، هـ، لو كان له فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>