للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (١) ما ذكروه، ولا (٢) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.

حمل المبيع كالإما يستثنى ... ......................

أي: يصح استثناء (٣) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (٤) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (٥)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.

وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (٦)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) (٧)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (٨) الحيوان.

...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى

يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (٩).


(١) في أيقضا وفي د، س ينتقض.
(٢) في ط فلا.
(٣) في هـ استثنى.
(٤) في هـ استحق.
(٥) رواه ابن حزم في المحلى ٨/ ٤٠٠ من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٥ والمجموع ١٢/ ٣٨٣.
(٧) من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم ١٢٩٠ وأبو داود ٣٣٧٥ وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.
(٨) في د، س كسحر.
(٩) وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٧١ - ٦٨٢ وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع ٤/ ٢٩ - ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>