(٢) سقطت من أ، حـ، ط. (٣) لم يرد القسم الأوّل من المبهم في جميع النسخ وهو ما يتعلق به حق توفيته مثل القفيز من صبرة والرطل من زبده ونحو ذلك وهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كما ذكر المؤلف بعد. انظر الشرح الكبير ٤/ ١١٥ - ١١٦. (٤) في ج، ط توفيته. (٥) رواه أبو داود برقم ٢٥٠٨ - ٣٥١٠ والترمذي ١٢٨٥ والنسائيُّ ٨/ ٢٥٤، ٢٥٥ وصححه الترمذيّ والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٥٨ - ١٥٩. (٦) في الأزهريات، أ، ح، ط للبائع وهو سهو من النساخ. (٧) في النجديات، ط من ضمانه. (٨) في ب، جـ ط توفيته. (٩) في نظ، حـ ط فيما. (١٠) سقطت من د، س. (١١) البخاري ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢ ومسلمٌ برقم ١٥٢٥ و ١٥٢٦.