(٢) البخاري ٤/ ٢٩٤ ولفظه فهو من المبتاع واللفظ المذكور للدارقطني والطحاويُّ ٤/ ٢٩٤. وانظر فتح الباري ٤/ ٢٩٤. (٣) في جـ، ط توفيته. (٤) ورد هذا الكلام بعدم تلازم الضمان وجواز التصرف حيث اشتهر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع مطلق الطعام قبل قبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. (٥) ما بين القوسين من ب. (٦) في أ، جـ أرأيت. (٧) في د، س، ط يؤدوه. (٨) البخاري ٤/ ٢٩٠ ومسلمٌ برقم ١٥٢٧. (٩) مسلم برقم ١٥٢٧. (١٠) واختارها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله لقوة حجته. انظر فتح القدير ٦/ ٥١٠ - ٥١٢ والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٦٨ وحاشية ابن قاسم على الروض ٤/ ٤٧٨. (١١) في ب بصفقة. (١٢) وهو القبض وذلك بأن يخلي البائع بينه وبين الثمرة يتصرف فيها تصرف المالك، =