(٢) في ب، جـ، ط تضيق. (٣) في جـ، ط عليهما. (٤) في النجديات، ط بلفظ. (٥) في ج، ط بمعناه. (٦) في جـ يتضرون. (٧) وقيل: لا يجوز ذلك فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع حاضر لباد، يشمل البيع والشراء ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك أنه قال. كان يقال لا يبع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا ولا يبتاع له شيئًا، وقد أخرج مثله أبو عوانه في صحيحه وفي إسناد أبي داود محمَّد بن سليم الراسبي وقد تكلم فيه غير واحد، ويدل له أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، فإن ذلك يحصل في الشراء كما يحصل في البيع. انظر نيل الأوطار ٥/ ١٨٦ - ١٨٧. (٨) في جـ المبيع. (٩) في النجديات، ط عبد الله. (١٠) في ج، طا وكرر منه وفي أوكرهه منه. (١١) انظر بداية المجتهد ٢/ ١٦٦. (١٢) أي: يخبر من سأله عن السعر ولو كان باديًا ولا يعتبر ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه ولا يلحق به.