للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبائع دريهما (١) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا

إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب

أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (٢) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع.

قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (٣) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (٤) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (٥) ولأنه شرط (٦) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (٧) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (٨) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا


(١) في ط في الحاشية كذا في النسخة التيمورية وفي نسخة الشرح دراهمًا.
(٢) في أ، جـ ط عن.
(٣) ما بين القوسين ليس من لفظ الشرح الكبير الذي اعتمد المؤلف النقل عنه وسياق المعنى يقتضي حذفه.
(٤) انظر الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ وعون المعبود ٩/ ٤٠٠ - ٤٠١ ومغني المحتاج ٢/ ٣٩.
(٥) رواه مالك في الموطأ ٣/ ١٨٦ وأبو داود برقم ٣٥٠٢ وابن ماجة برقم ٢١٩١، ٢١٩٣ وفي سند الموطأ راو مبهم وسمي في رواية ابن ماجة بأنّه عبد الله بن عامر الأسلمي، وقيل: ابن لهيعة، وقيل: الحارث بن عبد الرحمن والجميع ضعفاء. قاله النوويّ في المجموع ٩/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٦) في النجديات، ط يشرط.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في ط عنه نافع به عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>