للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الأثرم (١) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي (٢) والإجارة فيما تقدم كالبيع.

فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ (٣) أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.

يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر (٤) درهم مسامحة

وذا هو المعني ده دوازده (٥) ... وقيل بل يحرم ذاك عنده

(ممّن يكون بائعًا (٦) بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) (٧)

أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده (٨) فالعشرة اثنا (٩) عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير (١٠) وعطاء بن يسار و (١١) قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.


(١) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه ٩/ ٣٦٩ وهو في المحلى ٨/ ٢٧٣.
(٢) انظر المغني ٤/ ٢٨٩.
(٣) في النجديات، ط لأنه.
(٤) في د، س عشرة.
(٥) ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج ٢/ ٧٧.
(٦) في طا بالعا.
(٧) سقط من نظ، د، س.
(٨) في د، س ده وازده.
(٩) في النجديات، ط أثني.
(١٠) الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٤٣٤ - ٤٣٦.
(١١) سقطت الواو من أ، ج، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>