للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة (١).

وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى (٢).

ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (٣)، فاستثنى (٤) منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع (٥) فيبقى (٦) ما عداه على أصل التحريم، ولأن (٧) التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل


(١) وهو مذهب المالكية قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٨٤: (ومن اشترى قصيلًا أو ثمرًا قبل بدو صلاحه على القطع فتركها، فالبيع باطل ويرد الثمر والحب على البائع).أ. هـ وهو اختيار ابن القيم قال في إعلام الموقعين ٣/ ٣٨٤: إذا باعها بشرط القطع في الحال ثم اتفقا على بقائها إلى الكمال فهو عين ما نهى الله عنه لإفضائه إلى التشاجر والتشاحن فإن الثمار تصيبها العاهات كثيرًا فيفضي بيعها قبل اكتمالها إلى أكل مال المشتري بالباطل كما علل به الشرع.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٣ ومغني المحتاج ٢/ ٨٩.
(٣) ثبت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق وعن عدد كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر عند البخاري ٤/ ٣٣٠ - ٣٣ ومسلمٌ برقم ١٥٣٤ و ١٥٣٥ وأبي داود برقم ٣٣٦٧ والترمذيُّ ١٢٢٦، ١٢٢٧ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٢، ٢٦٣. ومنهم أنس بن مالك عند البخاري ٤/ ٣٣١، ٢٢٣ ومسلمٌ برقم ١٦٦٦، ومنهم أبو هريرة عند مسلم برقم ١٥٣٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٣، ومنهم جابر بن عبد الله عند البخاري ٤/ ٣٢٩ وأبي داود برقم ٣٣٧٢.
(٤) في أ، د، جـ، ط فاشتري.
(٥) انظر المغني ٤/ ٢٠٢.
(٦) في النجديات، ط فبقى.
(٧) سقطت الواو من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>