(٢) انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٣ ومغني المحتاج ٢/ ٨٩. (٣) ثبت النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق وعن عدد كثير من الصحابة منهم عبد الله بن عمر عند البخاري ٤/ ٣٣٠ - ٣٣ ومسلمٌ برقم ١٥٣٤ و ١٥٣٥ وأبي داود برقم ٣٣٦٧ والترمذيُّ ١٢٢٦، ١٢٢٧ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٢، ٢٦٣. ومنهم أنس بن مالك عند البخاري ٤/ ٣٣١، ٢٢٣ ومسلمٌ برقم ١٦٦٦، ومنهم أبو هريرة عند مسلم برقم ١٥٣٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٦٣، ومنهم جابر بن عبد الله عند البخاري ٤/ ٣٢٩ وأبي داود برقم ٣٣٧٢. (٤) في أ، د، جـ، ط فاشتري. (٥) انظر المغني ٤/ ٢٠٢. (٦) في النجديات، ط فبقى. (٧) سقطت الواو من د، س.