(٢) في النجديات، هـ، ط عريا. (٣) العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف من التمر كيلا وهي جمع عريّة وهي النخلة ومراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الشارع إذا رخص في شيء معين لمعنى يقتضي الرخصة لا يجوز التحيل باستعمالها في غير موضعها فالشارع إنما رخص في العرية لمن يريد أن يأكلها رطبًا فقد كان الفقراء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوجد عندهم النقد ويحتاجون إلى الرطب ويوجد عندهم التمر فرخص لهم الشارع في شراء الرطب على رؤوس النخل بخرصة تمرًا. انظر كشاف القناع ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩. (٤) في نظ حق. (٥) سقطت لا من د، س. (٦) الذي في الأم ٣/ ١٤٣: (وكذلك لو ارتهن الثمر بعد ما خرج ورؤي جاز الرهن وله تركه في نخله حتى يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام بما لا بد له منه مما لا يثبت إلا به ويصلح في شجره إلا به كما يكون عليه نفقة عبده إذا رهنه. وما ذكره المؤلف هو ما قاله الموفق في المغني ٤/ ٣٨٠. (٧) في د، س بأن الفرق. (٨) سقط من د، س فإن الرهن. (٩) في النجديات، هـ من وفي ط أن. (١٠) في د، س ولأنه بيع يجوز بينهما.