(٢) وذلك كالبرد والسيل والريح ونحو ذلك. انظر المغني ٤/ ٢١٦. (٣) في د، س اتلفت. (٤) في ط أن. (٥) وهو قديم قولي الشافعي واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيِّم وبين ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨ أنه لا يخالف شيئًا من النصوص الصريحة بل هو مقتضى أصول الشريعة ويتبين ذلك من مقامين. الأوّل: أن حديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا وهو أصل بنفسه فيجب قبوله ويهدر ما يخالفه من القياس، الثاني: أن وضع الجوائح كما هو منطوق السنة الصحيحة فهو مقتضى القياس الصحيح فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه فإن قبض كل شيء بحسبه وقبض الثمار إنما يكون بإداركها شيئًا فشيئًا فهو كقبض المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان. انظر أيضًا مغني المحتاج ٢/ ٩٢ والاختيارات ١٣٠. (٦) ليس هذا لفظ الصحيحين بل هو لفظ الموطأ ٣/ ٢٦٤ وأحمدُ في المسند ٦/ ٦٩، ١٠٥ وهو مرسل لأنه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدركه. وهو في البخاري ٥/ ٢٢٥ - ٢٦ ومسلمٌ برقم ١٥٥٧ عن عمرة عن عائشة قالت: "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع: