للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (١) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وأبو داود والترمذيُّ (٢)، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفاؤه من منافعه فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، وقيس على ذلك الأمة المرضع تسترضع بقدر نفقتها (٣).

وأما الحديث فنقول به: والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، فإن لم يف الركوب واللبن (٤) بالنفقة رجع بالباقي إن نواه، وإن فضل في اللبن شيء فهو للراهن وللمرتهن بيعه بإذنه.

وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل (٥) في الرهن بلا امتراء

أي: يدخل نماء المرهون (٦) وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم


= الرهن وظهره لا يجوز إلا إذا امتنع الراهن من النفقة وحملوا عليه حديث أبي هريرة الآتي. انظر نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.
(١) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٢) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢ وأبي داود برقم ٣٥٢٦ والترمذيُّ برقم ١٢٥٤.
(٣) يرى ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٤٤٧ أن هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصلح للراهن منه وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويثق عليه. أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك وفي هذا من العسر والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة ولهذا شرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة.
(٤) في النجديات، ط اللبس.
(٥) في د، س يدل.
(٦) في ط المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>