(١) ما بين القوسين سقط من د، س. (٢) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢ وأبي داود برقم ٣٥٢٦ والترمذيُّ برقم ١٢٥٤. (٣) يرى ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٤٤٧ أن هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ولا أصلح للراهن منه وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويثق عليه. أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك وفي هذا من العسر والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة ولهذا شرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة. (٤) في النجديات، ط اللبس. (٥) في د، س يدل. (٦) في ط المرتهن.