(٢) سقطت من د، س. (٣) في د، س ويسمه وفي ط فيسلمه الضامن. (٤) وهو الذي رجحه أئمة الدعوة في نجد واعتمدوه في الفتوى قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب: (الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقًا للأئمة الثلاثة). الدرر السنية ٥/ ١٠٧ - ١٠٨. (٥) في أ، جـ الرهن. (٦) في، ط والأذن. (٧) في النجديات، هـ، ط إذا. (٨) ما بين القوسين من أ، ط. (٩) في هـ غرضه. (١٠) رواه الشافعي مرسلًا في مسنده ٣٢٤ وعنه البيهقي ٦/ ٣٩ ورواه الدارقطني ٣/ ٣٢ - ٣٣ والحاكم ٢/ ٥١ موصولًا إلى أبي هريرة قال في المحرر ص ١٥٣ رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره، ويرى الأوزاعي والليث وأبو ثور أن انتفاع المرتهن بلبن=