للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (١). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (٢) لقوله تعالى (٣): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٤) إلى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (٥)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه.

ولنا: أن المسلم (٦) فيه لا يمكن أخذه من (٧) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (٨) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (٩) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة


(١) الآثار عن علي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رواها ابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ٢٠ - ٢١.
(٢) انظر المدونة ٤/ ٥٦ - ٥٨ المهذب مع تكملة المجموع ١٣/ ١٨٠ والهداية مع تكملة فتح القدير ١٠/ ١٥٧.
(٣) سقط من أ، جـ إلى أجل مسمى فاكتبوه وسقط من ب فاكتبوه ومن ط مسمى فاكتبوه.
(٤) أما أثر ابن عباس فهو في الدر المنثور للسيوطي ١/ ٣٧٠ قال: وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقيُّ عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} الآية ورد ابن الهمام في فتح القدير ٧/ ٧١ نسبته إلى البخاري فإنه -رحمه الله- لم يخرج في صحيحه لأبي حسان الأعرج واسمه مسلم. أ. هـ وأما أثر ابن عمر فعند ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠ أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: (استوثق).
(٥) في د السلم.
(٦) في أ، جـ، ط في.
(٧) في أ: لا بد من وفي جـ هـ: لا يأمن.
(٨) في النجديات، ط بعد.
(٩) رواه أبو داود برقم ٣٤٦٨ وابن ماجة برقم ٢٢٨٣ والبيهقيُّ ٦/ ٢٥ وفيه عطية بن سعد العوفي ضعفه أحمد وغيره وحسن حديثه الترمذي وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه وقال عبد الحق في أحكامه: لا يحتج به وإن كان الجلة قد رووا عنه. نصب الراية ٤/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>