للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة (١) عند عجزه عن إحضاره، فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل (٢) لسقوط الحضور عنه فبرئ (٣) كفيله بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه.

...................... ... ومن عليه الحد ليس يُكْفَل

أي: لا تصح (٤) الكفالة ببدن من عليه حد (٥) سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي (٦) كحد القذف والقصاص، قال في المغني (٧): وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨)، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي (٩).

ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا كفالة في حد" (١٠)، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن (١١) هو عليه كحد الزنا.


(١) في أ، جـ، ط الكفالة وهو سبق قلم من النساخ.
(٢) سقط من النجديات وهـ وط برئ الكفيل.
(٣) في ب برئ وفي أ، جـ فيرى وفي طيرى.
(٤) في د، س يصح.
(٥) سقطت من د.
(٦) في ط لأدنى.
(٧) المغني ٥/ ٩٨.
(٨) وهو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٩٣: (ولا تجوز الحماله في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي فيها قصاص، ولا بأس بالضمان في الجراح التي يؤول حكمها إلى المال).
(٩) في ط الأمي.
(١٠) رواه البيهقي ٦/ ٧٧ وقال الحافظ في بلوغ المرام: (رواه البيهقي بإسناد ضعيف). سبل السلام ٣/ ٧٢.
(١١) في ب لمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>