(٢) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق جمعه سوابيط وساباطات القاموس المحيط ٢/ ٣٦٣. (٣) ويرى أبو حنيفة لا أنه لا يحل له الإنتفاع بالميزاب ونحوه إذا عمله بدون إذن الإمام وتقدم إليه أحد من عرض الناس بالنقض أو الرفع ولو كان لا يضر بالمارين. انظر شرح العناية١٠/ ٣٠٧ وبدائع الصنائع ٦/ ٢٦٥. (٤) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٤٣ ومغني المحتاج ٢/ ١٨٢، ١٨٣. (٥) رواه البيهقي ٦/ ٦٦ وفي سنده موسى بن عبيدة متروك قال أحمد: لا يكتب حديثه وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بشيء، الميزان ٤/ ٢١٣، ورواه أيضًا من طريق شيخه أبي عبد الله الحاكم وفيه عطاء الخراساني قال فيه الحافظ: صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس وهو في المستدرك ٢/ ٣٣٢ بهذا السند. (٦) في د، س فعله. (٧) سقط من ب.