للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار

مع (١) اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف

أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم (٢) يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه (٣).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته (٤).

ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق (٥) عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه (٦) لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج (٧) إليه لم يجز إلا بإذن ربه.

بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع

يعني: إذا طالب (٨) شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه


(١) في د من.
(٢) في النجديات، ط فلم.
(٣) وهو قول الشافعي القديم وقد حكاه البويطي عنه في الجديد قولًا آخر ورجحه البيهقي وأيده ابن حجر في الفتح ٥/ ٧٩ - ٨٠.
(٤) انظر عمدة القاري للعيني الحنفي ١٣/ ١٠ - ١١ والمنتقى شرح الموطأ ٦/ ٤٣ ومغني المحتاج ٢/ ١٨٧.
(٥) البخاري ٥/ ٧٩ - ٨٠ مسلم ١٦٠٩ وأحمد ٢/ ٢٧٤ وأبو داود برقم ٣٦٣٤ وابن ماجة برقم ٢٣٣٥ والبيهقيُّ ٦/ ٦٨.
(٦) سقط من النجديات، ط (على وجه).
(٧) في ط يحج.
(٨) في النجديات والأزهريات طلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>