للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجبر الممتنع (١) كنقض عند خوف سقوط (٢)، فإن أبى أخذ حاكم من (٣) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (٤)، فإن تعذر اقترض عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (٥): لا يجبر (٦) قال في المغني (٧): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (٨) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به.

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٩) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه.

ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان

أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (١٠).


(١) وهو قول الشافعي القديم صيانه للأملاك المشتركة عن التعطيل، ومحل الخلاف في غير الوقف، أما فيه فيجبر الشريك على العمارة لما فيها من بقاء الوقف: نهاية المحتاج ٤/ ٣٣٩.
(٢) في ط سقوطه.
(٣) في ط منه.
(٤) في النجديات ينفق.
(٥) في أ، جـ، ط دوايته.
(٦) بدائع الصنائع ٦/ ٢٦٤ ومغني المحتاج ٢/ ١٩٠.
(٧) ٥/ ٤٥.
(٨) سقطت من أ، جـ هـ، ط.
(٩) رواه أحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ وابن ماجة برقم ٢٣٤٠ وأخرجه مالك مرسلًا ٤/ ٣١ - ٣٢
قال المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٢: (والحديث حسنه النووي في الأربعين .. وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به).
(١٠) قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص ١٣٤: يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفته على الأسفل وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أجبر الآخر مع الحاجة إلى السترة.

<<  <  ج: ص:  >  >>