للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلم (١) يجبر أحدهما عليه كالأسفل (٢).

ولنا: أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز (٣) الحيطان، ولأنه (٤) يكشف جاره ويطلع على حريمه فمنع (٥) منه، والعيان بكسر العين مصدر عاين يعاين (٦) معاينة وعيانًا.

من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض (٧) العين

فهو (٨) إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا يصح فانتبه للشرح

يعني: إذا أقر له بدين أو عين برأه من البعض النصف (٩) أو أقل أو أكثر أو (١٠) وهبه ذلك وأخذ الباقي صح ذلك فيكون إبراء أو هبة فإن كان بلفظ الصلح لم يصح، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة، لأنه إذا قال صالحني بهبة كذا أو البراءة منه على هبة كذا أو (١١) البراء منه ونحوه فقد أضافه إليه بالمقابلة فصار كقوله: بعني (١٢) بألف أو أخرجه مخرج (١٣) الشرط (وكلاهما لا يجوز بدليل ما لو صرح (١٤) بلفظ الشرط (أو


(١) في ط فلا.
(٢) انظر مغني المحتاج ٢/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٣) سقط من جـ، ط وفي د يهس.
(٤) في ب ذلك وفي جـ، ط ولا.
(٥) في النجديات، ط فيمنع.
(٦) في ب، جـ يعين.
(٧) في د، س ينقص.
(٨) في د، س فهي.
(٩) في ب كالنصف.
(١٠) في د و.
(١١) في أ، جـ ط و.
(١٢) في ط يعني.
(١٣) في ط فخرج.
(١٤) في ط خرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>