للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه (١) ويغرم العامل (٢) ثمنه حيث لم يأذن له (٣) رب المال، لأنه فوته (٤) عليه بغير إذنه (٥).

وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك (٦) (٧).

ولنا: أنه مال متقوم (٨) قابل للعقد (٩) فصح شراؤه كما لو اشترى من (١٠) نذر رب المال إعتاقه.

وإن تعدى (١١) عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا

فأجرة (١٢) المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا

وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك (١٣) ربح ما لا يضمن


(١) في ط منه.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) سقطت من أ، جـ، ط.
(٤) في النجديات، هـ، ط فوت.
(٥) ويرى الإمام مالك أنه إن فعل ذلك جاهلًا عتق على رب المال وللعامل حصته من الربح وإن كان عالمًا بذلك عتق على العامل وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاؤه لرب المال. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٧) وذهب الحنفية إلى أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال لا يكون ما اشتراه للمضاربة بل يكون مشتريًا لنفسه يضمنه من ماله .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٦ والاخيتار ٢/ ٢١ - ٢٢.
(٨) في د، س متقدم.
(٩) في النجديات، ط للعقود.
(١٠) في أ، جـ، طا في وفي هامش جـ لعله من.
(١١) في نظ تقى.
(١٢) في نظ فأخبر.
(١٣) في نظ لأن ذكر ربح ما لا يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>