(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط. (٣) سقطت من أ، جـ، ط. (٤) في النجديات، هـ، ط فوت. (٥) ويرى الإمام مالك أنه إن فعل ذلك جاهلًا عتق على رب المال وللعامل حصته من الربح وإن كان عالمًا بذلك عتق على العامل وهو ضامن لرب المال ثمنه وولاؤه لرب المال. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٧٧٨ - ٧٧٩. (٦) مغني المحتاج ٢/ ٣١٦ - ٣١٧. (٧) وذهب الحنفية إلى أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال لا يكون ما اشتراه للمضاربة بل يكون مشتريًا لنفسه يضمنه من ماله .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٦ والاخيتار ٢/ ٢١ - ٢٢. (٨) في د، س متقدم. (٩) في النجديات، ط للعقود. (١٠) في أ، جـ، طا في وفي هامش جـ لعله من. (١١) في نظ تقى. (١٢) في نظ فأخبر. (١٣) في نظ لأن ذكر ربح ما لا يضمن.