(٢) في ط و. (٣) في النجديات أحدهما. (٤) في د، س استحق وسقطت ما من هـ. (٥) في د، س يأذن. (٦) سقط من النجديات، طا. (٧) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٣٨٨ و٢٩٥وابن ماجة برقم ٢١٨٨. (٨) ويرى الحنفية أنه إذا تعدى المضارب ما اشترط عليه رب المال ضمن تصرفه وكان ما اشتراه لنفسه له ربحه وعليه وضيعته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمَّد وعند أبي يوسف يطيب، وعند المالكية أن العامل إذا خالف ما اشترط عليه رب المال يضمن خسارة المال في حال التلف وإن حصل ربح فهو لهما على ما اشترطاه إلا إذا ضارب العامل على المال عاملًا آخر فإن الربح بين رب المال والعامل الثاني ولا شيء للعامل الأول لتعديه بالمقارضة من غير إذن، ولأن الربح إنما يستحق بالعمل ولم يعمل ويرى الشافعي في أحد قولية إنه إذا كان الشراء بعين المال فالشراء باطل، وإن كان في الذمة لزمه ثمنه في ماله وله ربحه وعليه وضيعته ويضمن المال أما قوله الآخر فقد جعل لرب المال الخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطهما وإن أحب ضمنه رأس المال .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٥ - ١٢٦ والخرشي ٣/ ٢١٣، ٢١٤ والأم ٣/ ٢٥٧.