للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إن تعدى العامل ما أمره (١) به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو (٢) اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها (٣): له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق (٤) به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن (٥) له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب.

وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: (٦) لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه (٧) فيتصدق به (٨)، لكن في التعليل نظر، فإن هذا المال


(١) في جـ ما أجره.
(٢) في ط و.
(٣) في النجديات أحدهما.
(٤) في د، س استحق وسقطت ما من هـ.
(٥) في د، س يأذن.
(٦) سقط من النجديات، طا.
(٧) ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" رواه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٣٨٨ و٢٩٥وابن ماجة برقم ٢١٨٨.
(٨) ويرى الحنفية أنه إذا تعدى المضارب ما اشترط عليه رب المال ضمن تصرفه وكان ما اشتراه لنفسه له ربحه وعليه وضيعته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمَّد وعند أبي يوسف يطيب، وعند المالكية أن العامل إذا خالف ما اشترط عليه رب المال يضمن خسارة المال في حال التلف وإن حصل ربح فهو لهما على ما اشترطاه إلا إذا ضارب العامل على المال عاملًا آخر فإن الربح بين رب المال والعامل الثاني ولا شيء للعامل الأول لتعديه بالمقارضة من غير إذن، ولأن الربح إنما يستحق بالعمل ولم يعمل ويرى الشافعي في أحد قولية إنه إذا كان الشراء بعين المال فالشراء باطل، وإن كان في الذمة لزمه ثمنه في ماله وله ربحه وعليه وضيعته ويضمن المال أما قوله الآخر فقد جعل لرب المال الخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضًا على شرطهما وإن أحب ضمنه رأس المال .. انظر مختصر الطحاوي ١٢٥ - ١٢٦ والخرشي ٣/ ٢١٣، ٢١٤ والأم ٣/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>