(٢) ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح بينهما على ظاهر المذهب قال في الاختيارات ١٤٧: والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه فقيل: هو للمالك فقط كنماء الأعيان .. وقيل يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو أصحها وبه حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين له أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. ومقصود الشيخ بقضاء عمر ما رواه مالك في الموطأ ٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر مرا على أبي موسى وهو وال على البصرة فأعطاهما مالًا من مال المسلمين لإيصاله إلى أمير المؤمنين، وأشار عليهما أن يتجرا به ليربحا فيه، فلما قدما على عمر أراد أن يأخذ المال وربحه فجادله عبيد الله بن عمر في ذلك حتى أشار عليه رجل أن يجعله قراضًا فجعله قراضًا وأخذ منهما المال ونصف ربحه. (٣) في نظ مضاربة فلا يضارب أخرى. (٤) في نظ الضررًا. (٥) سقطت من أ، ج، ط له وفي الأزهريات يأذنه. (٦) في النجديات، ط ربه وسقطت (لا) قبل يملك من هـ. (٧) في ب المشتري. (٨) في أفعله.