للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له كما لو أراد التصرف بالغبن (١) فعلى هذا إذا فعل وربح رد (٢) الربح في شركة الأول يقتسمانه (٣) فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه فيه رب المال الأول (فكان بينهما كربح المال الأول) (٤)، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة (٥) التي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كربح المال الأول قال في المغني والشرح (٦): والنظر (٧) يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى (٨) من ربح الثانية شيئًا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله (٩) عن المال الأول لا يوجب عوضًا.

إن دفع المضارب المال إلى ... شريكه وقال: ذا ربح جلا

ثم ادعاه (١٠) أصل رأس المال ... يقبل باليمين (١١) في المقال

يعني: إذا دفع (١٢) المضارب إلى رب المال شيئًا وقال: (هذا ربح ثم ادعاه أنه من رأس المال؛ فإنه يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين كما يقبل قوله في قدر رأس المال) (١٣) بغير خلاف هذا مقتضى نصه في رواية أبي داود


(١) في أ، جـ، د، س، هـ، ط بالعين.
(٢) في أ، جـ طا ورد.
(٣) في ب، هـ، ط ويقمسانه وفي د، س يقتسمان.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في طا النفقه.
(٦) المغني ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ والشرح الكبير ٥/ ١٥٦.
(٧) في د، س النظم وسقط أ، ح، هـ، ط.
(٨) في ط الأول.
(٩) في جـ استغاله.
(١٠) في د، س ادعا.
(١١) في د في اليمين.
(١٢) في ج! وقع.
(١٣) ما بين القوسين سقط من نسخة ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>