(٢) سقطت من د، س. (٣) في نظ، ط للعامل. (٤) وهو قول أبي يوسف والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، أما محمد بن الحسن فيرى أنه عليهما بقدر حقيهما غير أنه لا يجوز اشتراطه على العامل قال في الاختيار ٣/ ٧٨: (وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ولو شرطًا ذلك على العامل لا يجوز عن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى). والمساقاة المزارعة عندهم في ذلك. انظر بدائع الصنائع ٦/ ١٨٧ والاختيار ٣/ ٧٩. (٥) في أ، واختاره. (٦) في د، س أن. (٧) المغني ٥/ ٥٦٧ والتشميس: بسط الشيء في الشمس والمراد هنا بسط الزرع أو الثمرة في الشمس تيبس قبل أن تدرس. انظر القاموس ١/ ٢٢٤. (٨) في د، س عند. (٩) في النجديات، ط قال.