للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع

أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال (١) أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون (٢) على الثلث والربع (٣). وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين (٤) وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) وابنه وأبو يوسف ومحمَّد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد.

ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك

والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا

أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول، وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح (٦) أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما (٧) الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل


(١) في د قالوا.
(٢) في أ، ط يزارعون وما أثبتُّه لفظ البخاري ٥/ ٨.
(٣) هذا الأثر رواه البخاري معلقًا قال ابن حجر في الفتح: (وهذا الأثر وصله عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال: أخبرنا قيس بن مسلم به وحكى ابن التين أن القابسي أنكر هذا وقال: كيف يروى فيس بن مسلم هذا عن أبي جعفر وقيس كوفي وأبو جعفر مدني ولا يرويه عن أبي جعفر أحد من المدنيين وهو تعجب من غير عجب وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر وإذا كان الثقة حافظًا لم يضره الانفراد، والواقع أن قيسًا لم ينفرد به فقد وافقه غيره في بعض معناه).
(٤) روى هذا الآثار ابن أبي شيبه ٦/ ٣٣٧ - ٣٣٤.
وروى بعضها عبد الرزاق ٨/ ٩٩ - ١٠٠ وابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٥، ٢١٦.
(٥) في د، س ليله.
(٦) في هـ يصح.
(٧) في د وفقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>