للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقويمه (١) وقال أبو حنيفة يوم المحاكمة (٢) لما تقدم عنه في المثل (٣) إذا أعوز (٤).

بالاحترام أحكم لزرع (٥) الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (٦)

إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعى

أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق

يعني: إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محترم (٧) ليس للمالك قلعه بخلاف البناء والغراس، لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدركه (٨) رب الأرض بعد حصاده فلس له إلا (٩) أجرة الأرض وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد بأجرة (١٠) مثله وإن شاء تملكه بمثل نفقته (١١) وهي مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" وفي لفظ لابن ماجة: "ويرد عليه (١٢) نفقته" (١٣).


(١) انظر الأم ٥/ ٢٢٠.
(٢) انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٥١.
(٣) في هـ المثلي.
(٤) في جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر أغرر.
(٥) في ب، جـ بالزرع.
(٦) في نظ وليس كالباين أو كالغاصب.
(٧)
(٨) في أ، جـ ط أدرك.
(٩) سقط من أو وفي هـ لا جرة.
(١٠) في أ، ط وبأجره مثله.
(١١) وقد ذكر هذا ابن عبد البر: عن بعض أهل المدينة قال في الكافي ٢/ ٨٤٧: (وقالت طائفة من أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة ويأخذ الزرع).
(١٢) سقط من جـ ويرد عليه نفقته.
(١٣) رواه أبو داود برقم ٣٤٠٣ والترمذيُّ برقم ١٣٧٨ وابن ماجة برقم ٢٤٦٦ والبيهقيُّ ٦/ ١٣٦ وأحمدُ ٣/ ٤٦٥ - ٤/ ١٤١، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريب وفي نيل الأوطار ٥/ ٣٥٩: (حديث رافع ضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف=

<<  <  ج: ص:  >  >>