(٢) انظر بدائع الصنائع ٣/ ١٥١. (٣) في هـ المثلي. (٤) في جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر أغرر. (٥) في ب، جـ بالزرع. (٦) في نظ وليس كالباين أو كالغاصب. (٧) (٨) في أ، جـ ط أدرك. (٩) سقط من أو وفي هـ لا جرة. (١٠) في أ، ط وبأجره مثله. (١١) وقد ذكر هذا ابن عبد البر: عن بعض أهل المدينة قال في الكافي ٢/ ٨٤٧: (وقالت طائفة من أهل المدينة يعطيه مكيلة بذره ونفقته في الزراعة ويأخذ الزرع). (١٢) سقط من جـ ويرد عليه نفقته. (١٣) رواه أبو داود برقم ٣٤٠٣ والترمذيُّ برقم ١٣٧٨ وابن ماجة برقم ٢٤٦٦ والبيهقيُّ ٦/ ١٣٦ وأحمدُ ٣/ ٤٦٥ - ٤/ ١٤١، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريب وفي نيل الأوطار ٥/ ٣٥٩: (حديث رافع ضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف=