للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الإمام رواية أنه يتملك الزرع بقيمته، وحملها بعضهم على أن المراد بها نفقته (١) فلا خلاف بين الروايتين.

وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: يجبر الغاصب على قلع زرعه كغراسه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينهما (٢).

إن صنع الغاصب بابًا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب

أو حاك غزلًا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك (٣) نصًا ظهرًا

رجحه (٤) الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي (٥)

أي: إذا غصب خشبًا فنجره بابًا أو غصب فضة أو ذهبًا فضربه دراهم أو دنانير أو حليًا مباحًا أو غصب ثوبًا فقصره ونحوه فزادت (٦) قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) (٧) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة (٨) لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه.

والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانًا قال


= ما نقله الترمذيُّ عن البخاري من تحسينه وضعفه أيضًا البيهقي وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع). وصححه الألباني في الإرواء ٥/ ٣٥١. له شواهد عند أبي داود برقم ٣٤٠٢ وبرقم ٣٣٩٩، وقد تقوى بها عنده إلى درجة الصحة.
(١) أقحمت هنا في جـ بعد كلمة نفقته العبارة الساقطة من قبل.
(٢) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٣٤١ - ٣٤٣ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٤٧.
(٣) في د يشارك.
(٤) في النجديات ورجحه.
(٥) في هامش النجديات وفي نسخة والشيخ والمجد لهذا نافي.
(٦) في النجديات زاده في ط وزادت وسقطت الفاء من هـ.
(٧) ما بين القوسين سقط من هـ.
(٨) في ب الزيارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>