للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عقيل: هو أقيس بأصولنا وأشبه بها اختاره القاضي في المجرد (١) وأبو علي بن شهاب وابن عقيل في الفصول وصاحب التلخيص وبه قال الشافعي (٢)، لأنها أثر فعل عدواني فكانت للمالك كما لو زرع المغصوب في أرض مالكه أو علَّف الحيوان فسمن (٣) (٤).

لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن (٥) بالإعلام

أي: لا يبرأ الغاصب بإطعام المغصوب لمالكه إذا لم يعلم أنه طعامه (٦) ولم يعلمه الغاصب بذلك.

وقال الحسن وأبو حنيفة يبرأ (٧) وللشافعي قولان (٨).

ولنا: أنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه (٩) ولا هبته ولا إطعامه (١٠) لغيره، ولأنه تسبب (١١) إلى اتلافه بالتغرير (١٢) إذ لو علم ربما باعه ولم يأكله.


(١) في جـ، ط المحرر.
(٢) انظر المهذب ١/ ٤٨٧ الطبعة الثالثة ١٣٩٦هـ.
(٣) في د فيسمن.
(٤) أما أبو حنيفة فيرى أن العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. انظر الهداية مع التكملة ٩/ ٣٣٢ وتحفة الفقهاء ٣/ ١١٦، أما الإمام مالك فيرى أنه إذا تغيرت العين عند الغاصب بفعله يلزمه أن يرد مثل المثلي منها أو قيمة المتقوم وذلك يوم غصبه. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٤٦ - ٨٤٧.
(٥) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب أن ضن أي بخل بإعلام المغصوب منه أنه طعامه.
(٦) في ط طعام.
(٧) في جـ بيرا.
(٨) بدائع الصنائع ٧/ ١٥٠ ونهابة المحتاج ٥/ ١٥٧.
(٩) في ط تبعته.
(١٠) سقط من د، س ولا أطعاه لغير.
(١١) في جـ،! ط سبب.
(١٢) سقط من النجديات، هـ، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>