(٢) انظر المهذب ١/ ٤٨٧ الطبعة الثالثة ١٣٩٦هـ. (٣) في د فيسمن. (٤) أما أبو حنيفة فيرى أن العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. انظر الهداية مع التكملة ٩/ ٣٣٢ وتحفة الفقهاء ٣/ ١١٦، أما الإمام مالك فيرى أنه إذا تغيرت العين عند الغاصب بفعله يلزمه أن يرد مثل المثلي منها أو قيمة المتقوم وذلك يوم غصبه. انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٤٦ - ٨٤٧. (٥) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب أن ضن أي بخل بإعلام المغصوب منه أنه طعامه. (٦) في ط طعام. (٧) في جـ بيرا. (٨) بدائع الصنائع ٧/ ١٥٠ ونهابة المحتاج ٥/ ١٥٧. (٩) في ط تبعته. (١٠) سقط من د، س ولا أطعاه لغير. (١١) في جـ،! ط سبب. (١٢) سقط من النجديات، هـ، ط.