(٢) في النجديات، ط فسئل. (٣) رواه البيهقي ٦/ ١١٣. (٤) سقطت الواو من النجديات، هـ ط. (٥) في النجديات، هـ، ط لا يصح. (٦) في د، س وإذا. (٧) ما بين القوسين سقط النجديات، ط. (٨) ذكر المؤلف هنا وجه الإشكال في تخريج هذا على أصول المذهب وقد ساق المؤلف في كتابه كشاف القناع ٤/ ١١٣ الوجوه التي خرجه عليها الأصحاب وضعفها وهي كالتالي: أ- خرجه ابن عقيل على صحة تصرف الغاصب وتوقفه على الإجازة واختاره ابن قدامه في المغني ٥/ ٤١٥ - ٤١٦. ب- وخرجه في التلخيص على أن تصرفات الغاصب صحيحه ولا تتوقف على الإجازة؛ لأن ضرر الغاصب يطول بطول الزمن فيشق اعتباره وخص ذلك بما طال زمنه. جـ- وخرجه القاضي بأن الغاصب اشترى في الذمة ثم نقد فيه دراهم الغصب وصرح بذلك أحمد في رواية المروزي. د- وخرجه ابن رجب في فوائد القواعد على أن النقود لا تتعين بالتعيين فيصير كما لو اشترى في ذمته. هـ - وخرجه في المباع ٥/ ١٨٧ على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري.