(٢) في أ، حـ ط غير وفي ب بغير. (٣) جنك: معرب وهو الطنبور (هو ذو رقبة طويلة). انظر المعجم الوسيط ١/ ١٤١. (٤) في د الرند. (٥) انظر الهداية مع التكملة ٩/ ٣٦٧. (٦) يرى الإِمام الشافعي أن آلة اللهو إن كانت إذا فصلت تصلح لنفع مباح وإذا كسرت لم تصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلًا ومكسورًا لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كانت لا تصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه. انظر مغني المحتاج ٢/ ٢٨٥. وقد حكى في بدائع الصنائع مثل هذا عن أبي حنيفة فقال ٧/ ١٦٧ - ١٦٨: (ولو كسر على إنسان بربطًا أو طبلًا يضمن قيمته خشبًا منحوتًا عند أبي حنيفة رحمه الله وذكر في المنتقي خشبًا ألواحًا؛ لأنه كما يصلح للهو والفساد يصلح للانتفاع به من وجه آخر فكان مالًا متقومًا من ذلك الوجه). (٧) في ط الصليب. (٨) المسند ٥/ ٢٦٨ والمعجم الكبير ٨/ ٢٣٢.