للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور

أي: يجوز كسر آلة اللهو (١) من (٢) غير ضمان في المشهور في المذهب، كالطنبور بضم الطاء المزمار، والجنك (٣)، والعود وغير ذلك. وكذا النرد (٤) والشطرنج، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وإسحاق والظاهرية وطائفة من السلف ونحوه عن شريح.

وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة (٥) والشافعيُّ (٦).

ولنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أرسلني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب (٧) وأمر الجاهلية" رواه أحمد والطبرانيُّ في معجمه الكبير واللفظ له (٨)، والمحق نهاية الإتلاف، ولسقوط حرمة ذلك، لأنه منكر.


(١) في جـ للهو وفي ط تلهو.
(٢) في أ، حـ ط غير وفي ب بغير.
(٣) جنك: معرب وهو الطنبور (هو ذو رقبة طويلة). انظر المعجم الوسيط ١/ ١٤١.
(٤) في د الرند.
(٥) انظر الهداية مع التكملة ٩/ ٣٦٧.
(٦) يرى الإِمام الشافعي أن آلة اللهو إن كانت إذا فصلت تصلح لنفع مباح وإذا كسرت لم تصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلًا ومكسورًا لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كانت لا تصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه. انظر مغني المحتاج ٢/ ٢٨٥.
وقد حكى في بدائع الصنائع مثل هذا عن أبي حنيفة فقال ٧/ ١٦٧ - ١٦٨: (ولو كسر على إنسان بربطًا أو طبلًا يضمن قيمته خشبًا منحوتًا عند أبي حنيفة رحمه الله وذكر في المنتقي خشبًا ألواحًا؛ لأنه كما يصلح للهو والفساد يصلح للانتفاع به من وجه آخر فكان مالًا متقومًا من ذلك الوجه).
(٧) في ط الصليب.
(٨) المسند ٥/ ٢٦٨ والمعجم الكبير ٨/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>