للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا وقفت (١) دابة بمهلكة (٢) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (٣) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه.

وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (٤).

وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه.

ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد (٥) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (٦) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه أبو داود (٧) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (٩) إحياءً لها وإنقاذًا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان.

فأما إن ترك عبدًا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (١٠) يمكنه


(١) في أ، ب وقف.
(٢) في جـ، د س بملكه.
(٣) في ب نفقها.
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩.
(٥) في د، س و.
(٦) في سنن أبي داود عبيد الله بن حميد.
(٧) عند أبي داود برقم ٣٥٢٤ و٣٥٢٥ ورواه البيهقي ٦/ ١٩٨وقال فيه: وهذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع، وتعقبه ابن التركماني بأن مثل هذا ليس بمنقطع وأن الصحابة كلهم عدول. انظر إرواء الغليل ٦/ ١٦.
(٨) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، ط.
(٩) في ب، جـ يملكها.
(١٠) في ط المادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>