(٢) سقطت من أ، جـ هـ ط. (٣) وهذا الملك يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعذر ردها، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوال الملك عنها بمجيئه. وبتملك اللقطة بعد الحول قال ابن حزم في المحلي ٨/ ٢٥٧ واختاره شيخ الإِسلام في الفتاوى ٢٩/ ٢٦٢ ولا يدخل في ذلك لقطة الحاج فإنها لا تملك بحال ويجب تعريفها أبدًا. (٤) في جـ، ط والأزهريات، ط جاء. (٥) في هـ صبها. (٦) في جـ، هـ، ط قال. (٧) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٥ - ٨٣٦ وبدائع الصنائع ٢/ ٢٠٦، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣٠٦ عن مالك والشافعيُّ أن للغني أن يأكل اللقطة أو ينفقها بعد الحول .. ويضمنها متى ما جاء ربها إن لم يجزه.