(٢) أي: إذا استوت هذه الثلاثة خير بينها، أما إذا كان أحدها أحظ للمالك فإنه يلزمه فعله .. وذكر كثير من الحنابلة عن الإِمام أحمد رواية واحدة أنه لا يجوز للملتقط أن يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها بأكل ولا نحوه بل لا بد من تعريفه حولًا كاملًا قبل التصرف فيها. وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكلها إذ كانت بمضيعة وإلا لم يجز تعجيل ذبحها لأنها ستطلب. انظر الإنصاف ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨. (٣) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٩ ومغني المحتاج ٢/ ٤١٠. (٤) سقطت من ب، جـ، هـ، ط. (٥) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٥٢ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٩. (٦) في حديث زيد بن خالد الجهني وقد سبق تخريجه. (٧) انظر التمهيد ١٢٥٣ - ١٢٦ وقوله لم يوافق مالك أحد على قوله نقله ابن عبد البر من كلام أبي جعفر الأزدي الطحاوي.