(٢) في جـ المذزي وفي ط المذري. (٣) رواه ابن أبي شيبة وسكت عليه الزيلعيُّ في نصب الراية ٣/ ٤٧٩. (٤) كذا في جميع النسخ والذي في المغني ٦/ ١٩٣ أو الشرح ٦/ ١٩٥ ونيل الأوطار ٦/ ٢٨ الزبيري. (٥) كذا في جميع النسخ وفي المغني ٦/ ١٩٣ أو الشرح الكبير ٦/ ١٩٥، والذي يظهر لي أنه ابن سريج أحد علماء المذهب الشافعي وهو ممّن يقول بهذا الرأي. انظر نيل الأوطار ٦/ ٢٨. (٦) ورجح ذلك الكمال بن الهمام قال في كتابه فتح القدير ٦/ ٢٢٨: (وقد ترجح قول أبي يوسف قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي يوسف ونحن أيضًا نفتي به ترغيبًا للناس في الوقف واختاره مشايخ بلخ وكذا ظاهر الهداية) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية فإنه أجاز أن يقف الشخص على نفسه .. انظر الاختيارات صـ١٧٠. (٧) في ب إزالة للملك. (٨) في النجديات، هـ، ط نفقة نفسه. (٩) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٧ أو مغني المحتاج ٢/ ٣٩٠ وفتح القدير ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٦. (١٠) في ب، جـ، ط وابن. (١١) سبق تخريجه أول الباب.