للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقف في يده إلى أن مات (١)، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا.

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معينة معلومة، وسواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه، فإن عمر لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله بالمعروف، وإذا اشترطه مدة معينة ومات في أثنائها انتقل ما بقي من المدة لورثته كالبيع.

وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع

بشرط (٢) أن لا يرتجى التعمير ... ويشتري بالثمن النظير (٣)

يعني: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت (٤) وعادت مواتًا لا يمكن (٥) عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية (٦) عنه وصار لا يصلى (٧) فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه ولم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واشتري بثمنه مثله .. نص عليه (٨) ..


(١) رواه أبو داود برقم ٢٨٧٩ وذلك مستفاد من نص وقف عمر فإنه قال: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق التي أطعمه محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها) الأثر، فعمر لم يجعله إلى حفصة إلا إذا حدث به حدث الموت.
(٢) في ب بشرطان لا يرتجي.
(٣) في نظ التعميرا والنظيرا بالنصب.
(٤) في أخرمت.
(٥) في النجديات، هـ، ط تمكن.
(٦) في د، س قريه.
(٧) في د، س في موضع لا يصلي فيه.
(٨) وهو رواية عن الإِمام مالك قال في حلي المعاصم المطبوع في هامش البهجة ٨/ ٢٣: (وأما الأصل فالمشهور لا يجوز بيعه وإن خرب قال ابن الجهم: لأنه يوجد من يصلحه بإجارته سنين فيعود كما كان، قال ابن رشد: وفيها لربيعة أن للإمام بيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج عن مالك). وقال بهذا طائفة من المالكيين كما ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٢٠. وقال به أبو يوسف من الحنفية =

<<  <  ج: ص:  >  >>