للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رواية صالح: يحول (١) المسجد خوفًا من (٢) اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا، قال القاضي: إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه.

وقال محمَّد بن الحسن: إذا خرب المسجد أو الوقف عاد إلى ملك واقفه، لأن الوقف إنما هو تسبيل (٣) المنفعة فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه (٤)، وقال مالك والشافعيُّ: لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع أصلها ولا يبتاع (٥) ولا توهب ولا تورث" (٦)، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها (٧) كالعتق (٨).

ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: أن انقل (٩) المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل (١٠)، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قتلها هو أو غيره قال ابن عقيل: الوقف مؤبد فإن (١١) لم يمكن تأبيده


= قال في الإسعاف ٧٧: (ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد).
(١) في أ، جـ، ط نحول.
(٢) سقطت من د.
(٣) في د، س سبيل.
(٤) شرح فتح القدير ٦/ ٣١٨.
(٥) في أ، جـ، ط تبتاع.
(٦) سبق تخريجه أول الباب ولفظه هناك (ولا يوهب ولا يورث).
(٧) في د كالعتيق.
(٨) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٢٠ أو الفواكه الدواني ٢/ ١٨٠ ومغني المحتاج ٢/ ٣٩٢.
(٩) في د أقفل.
(١٠) بحثت عنه كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الآثار الموجودة في المكاتب العامة وقد وجدته في تاريخ الطبري ٤/ ١٩٢ وهو في المغني ٦/ ٢٢٦.
(١١) في النجديات، هـ، ط فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>