(٢) سقط من ط لفظ سائر. (٣) رواه مالك في الموطأ ٤/ ٤٤ والبيهقيُّ ٦/ ١٧٠، ١٧٨. (٤) رواه مسلم برقم ١٦٢٣ وأبو داود برقم ٣٥٤٢. (٥) في د امرأة. (٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٣ ومغني المحتاج ٢/ ٤٠١ وعمدة القاري ١٣/ ١٤٦ وفيها ذكر العيني عن أبي يوسف أنه تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. (٧) في ط على. (٨) سقطت من ب، جـ، هـ ط. (٩) في أ، جـ، ط علينا. (١٠) في أ، جـ، ط ليشه، وفي د، س يشهده. (١١) ب، جـ، ط من. (١٢) في النجديات سوى. (١٣) روى البخاري في ٥/ ١٥٦ - ١٥٧ لفظي: "فأرجعه" ولفظ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وروى في ٥/ ١٩٠ لفظ: "لا تشهدني على جور"، وروى مسلم هذه الألفاظ الثلاثة؛ وروى أيضًا لفظ: فاردده؛ ولفظ: "فأشهد على هذا غيري" وذلك برقم ١٦٢٣ ولم أجد لفظ: "سوِّ بينهم" في مسلم وإنما فيه: "قاربوا بين أولادكم" ومعناه التسوية.