للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (١) ويجيزه في القضاء.

وقال مالك والليث والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر (٢) ولده (٣) واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: "أشهد على هذا غيري" (٤) أمره (٥) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٦).

ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (٧) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (٨) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (٩) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده (١٠) على صدقتي فقال: (أكُلَّ ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (١١) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده وفي لفظ: "فارجعه وفي لفظ: "لا تشهدني على جور وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري وفي لفظ: "سوِّ (١٢) بينهم" متفق عليه (١٣)، وهو


(١) في جـ يكرمه.
(٢) سقط من ط لفظ سائر.
(٣) رواه مالك في الموطأ ٤/ ٤٤ والبيهقيُّ ٦/ ١٧٠، ١٧٨.
(٤) رواه مسلم برقم ١٦٢٣ وأبو داود برقم ٣٥٤٢.
(٥) في د امرأة.
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٣ ومغني المحتاج ٢/ ٤٠١ وعمدة القاري ١٣/ ١٤٦ وفيها ذكر العيني عن أبي يوسف أنه تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
(٧) في ط على.
(٨) سقطت من ب، جـ، هـ ط.
(٩) في أ، جـ، ط علينا.
(١٠) في أ، جـ، ط ليشه، وفي د، س يشهده.
(١١) ب، جـ، ط من.
(١٢) في النجديات سوى.
(١٣) روى البخاري في ٥/ ١٥٦ - ١٥٧ لفظي: "فأرجعه" ولفظ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وروى في ٥/ ١٩٠ لفظ: "لا تشهدني على جور"، وروى مسلم هذه الألفاظ الثلاثة؛ وروى أيضًا لفظ: فاردده؛ ولفظ: "فأشهد على هذا غيري" وذلك برقم ١٦٢٣ ولم أجد لفظ: "سوِّ بينهم" في مسلم وإنما فيه: "قاربوا بين أولادكم" ومعناه التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>