للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل على التحريم، لأنه سماه جورًا (١) وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها.

وقول أبي بكر يحتمل أنه خصها لعجزها عن الكسب ونحوه أو عازمًا على التسوية بعد.

وقوله -عليه السلام-: "أشهد على هذا غيري"، ليس بأمر (٢)، لأن (٣) أدنى أحواله الاستحباب ولا خلاف في كراهة هذا وكيف يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته جورًا (٤)، ولو كان أمرًا لامتثله بشير ولم يرده وإنما هو تهديد فيفيد (٥) ما أفاده النهي عن إتمامه.

وقول الناظم: وليس يمضي (٦) إذ به يميل (٧)، أي: ليس تفضيل الأب لبعض أولاده ماضيًا، لأنه ميل فيرجع فيه ما دام حيًّا وإن مات قبله فللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص العكبري وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.

والتصحيح من المذهب أنه إن مات قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية للآخذ (٨) فلا رجوع للباقين عليه (٩) نص عليه، وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي: وأكثر أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها نحلًا وددت أنك كنت حزتيه (١٠) فيدل على أنها لو كانت حازته لم يكن لهم


(١) في النجديات جوارًا.
(٢) بياض في ط، جـ.
(٣) في النجديات، هـ، ط لأنه.
(٤) في النجديات، جوارًا.
(٥) في النجديات، ط فينفى.
(٦) في الأزهريات بعد كلمة يمضي .. الخ.
(٧) في أ، ب تميل.
(٨) في ب للأخذ.
(٩) سقطت من د.
(١٠) الموطأ ٤/ ٤٤ والبيهقيُّ ٦/ ١٧٠، ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>