للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجوع، ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد (١).

وسائر الورّاث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد

يعني: أن سائر الورثة (٢) من الأقارب كالإخوة والأعمام وبنيهم والأم والجدة ونحوهم (٣) حكمهم في التخصيص (٤) والتفضيل في العطية كالأولاد بجامع القرابة فعليه أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم منه سواء كانوا (٥) من جهة واحدة أو من جهات فإن خالف فعليه أن يعطي الباقي حتى يستووا أو يرجع إن كانت قبل القبض، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم حكمهم، فإن مات قبل ذلك استقرت (٦) للآخذ على الصحيح كما تقدم في الأولاد، وهذا بخلاف من يرث بنكاح أو ولاء، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، لأنهم غير منصوص عليهم ولا هم في معنى المنصوص عليه.

من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد

إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت (٧) الخلاف

أي: يجوز للأب خاصة أن يتملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها في صغره (٨) وكبره إذا لم تتعلق (٩) حاجة الإبن به ولم يجحف بالولد ولم يكن ليعطيه لولد آخر ولا بمرض موت أحدهما (١٠).


(١) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٣ ومغني المحتاج ٢/ ٤٠١ - ٤٠٣ وبدائع الصنائع ٦/ ١٢٠.
(٢) في ب، جـ الوراثة.
(٣) سقطت واو العطف من ط.
(٤) سقطت واو العطف من هـ.
(٥) في أ، جـ ط كان.
(٦) في النجديات، ط استقر.
(٧) في النجديات لا ينتفي وكذلك في نسخة الشرح التي اعتمد عليها الناشر كما ذكره في حاشية المطبوعة.
(٨) في هـ حضره.
(٩) في هـ يتعلق.
(١٠) وهو اختيار ابن تيمية قال في الاختيارات ١٨٧: وللأب أن يتملك من مال ولده ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>